أحمد بن عبد الرزاق الدويش
73
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3204 ) : س 4 : هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب ، أو يتيمم ؟ ج 4 : جمهور العلماء على أنه : لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف ؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة » ( 1 ) قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9620 ) : س 3 : كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون ، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة ، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم ؟ ج : لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها .
--> ( 1 ) أحمد ( 1 / 84 ، 124 ) ، وأبو داود في [ السنن ] برقم ( 229 ) ، والترمذي في [ الجامع ] برقم ( 146 ) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في [ المجتبى ] ( 1 / 144 ) ، وابن ماجة برقم ( 596 ) .